كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.
«ويجوز قطعه لحاجة وغيرها» قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور. وقيل : كالطواف (١) «والاستراحة في أثنائه» وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذراً من الزيادة والنقصان.
«ويجب التقصير» وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغيرها «بعدَه» أي بعد السعي «بمسمّاه» وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً «إذا كان سعي العمرة *» أمّا في غيرها فيتخيّر بينه وبين الحلق. «من الشعر» متعلّق بالتقصير ـ ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما ـ «أو الظفر» من اليد أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً.
«وبه يتحلّل من إحرامها» فيحلّ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
«ولو حلق» جميع رأسه عامداً عالماً «فشاة» ولا يجزئ عن التقصير؛ للنهي (٢) وقيل : يجزئ (٣) لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه. ويحرم الحلق ولو بعد التقصير.
«ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر» والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.
____________________
١) قاله المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، والحلبي في الكافي : ١٩٥ ، وسلّار في المراسم : ١٢٣.
*) في (س) : سعى للعمرة.
٢) راجع الوسائل ٩ : ٥٤١ ، الباب ٤ من أبواب التقصير.
٣) قاله الشهيد في الدروس ١ : ٤١٥.