والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك.
والواجب من الوقوف الاختياري : الكلّ ، ومن الاضطراري : الكلّي ، كالركن من الاختياري.
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة ، وهي كلّ واحد من الاختياريّين والاضطراريّين ، وأربعة مركّبة ، وهي الاختياريّان والاضطراريّان ، واختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر وعكسه.
«وكلّ أقسامه يجزئ» في الجملة لا مطلقاً ، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين «إلّاالاضطراريّ الواحد» فإنّه لا يجزئ مطلقاً على المشهور.
والأقوى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده ، لصحيحة عبد اللّٰه بن مسكان (١) عن الكاظم عليه السلام (٢).
أمّا اضطراريّه السابق فمجزئ مطلقاً كما عرفت. ولم يستثنه هنا؛ لأنّه جعله من قسم الاختياري ، حيث خصّ الاضطراريّ بما بعد طلوع الشمس ، ونبّه على حكمه أيضاً بقوله : «ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة» وناسياً لا شيء عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ، وكذا في ترك أحد الوقوفين (٣).
«ويجوز» الإفاضة قبل الفجر «للمرأة والخائف» بل كلّ مضطرّ
____________________
١) كذا ، والظاهر أنّ المراد بها رواية عبد اللّٰه بن المغيرة ، فوقع السهو في ذكر الأب ، كما نبّه عليه السيّد العاملي في المدارك ٧ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
٢) راجع الوسائل ١٠ : ٥٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ٦.
٣) لم نعثر عليهما.