القولين ، وقد تقدّم (١).
«ويتخيّر مولى» المملوك «المأذون» له في الحجّ «بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم» لأنّه عاجز عنه ففرضه الصوم ، لكن لو تبرّع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يُجزئ عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع ، والنصّ ورد بهذا التخيير (٢) وهو دليل على أنّه لا يملك شيئاً ، وإلّا اتّجه وجوب الهدي مع قدرته عليه. والحجر عليه غير مانع منه ، كالسفيه.
«ولا يجزئ» الهدي «الواحد إلّاعن واحد ، ولو عند الضرورة» على أصحّ الأقوال (٣) وقيل : يُجزئ عن سبعة وعن سبعين (٤) اُولي خوان واحد. وقيل : مطلقاً (٥) وبه رواياتٌ (٦) محمولةٌ على المندوب جمعاً ، كهدي القران قبل تعيّنه والاُضحية ، فإنّه يطلق عليها الهدي. أمّا الواجب ولو بالشروع في الحجّ المندوب فلا يُجزئ إلّاعن واحد ، فينتقل مع العجز ولو بتعذّره إلى الصوم.
«ولو مات» من وجب عليه الهدي قبل إخراجه «اُخرج» عنه «من صلب المال» أي من أصله وإن لم يوصَ به ، كغيره من الحقوق الماليّة الواجبة.
«ولو مات» فاقده «قبل الصوم صام الوليّ» وقد تقدّم بيانه
____________________
١) في كتاب الصوم ، المسألة الثامنة.
٢) الوسائل ١٠ : ٨٨ ، الباب ٢ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.
٣) وهو مختار المحقّق في الشرائع ١ : ٢٦٠.
٤) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٢ ، والنهاية : ٢٥٨ ، وفيهما : «عن خمسةٍ وعن سبعة وعن سبعين».
٥) قال سلّار : «وتجزئ بقرة عن خمسة نفر ، والإ بل تجزئ عن سبعة وعن سبعين» المراسم : ١١٣.
٦) راجع الوسائل ١٠ : ١١٣ ، الباب ١٨ من أبواب الذبح.