في الصوم (١) «عنه العشرة على قول (٢)» لعموم الأدلّة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم (٣).
«ويقوى مراعاة تمكّنه منها» في الوجوب. فلو لم يتمكّن لم يجب كغيره من الصوم الواجب. ويتحقّق التمكّن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحجّ ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضيّ المدّة المشترطة إن أقام بغيره ومضيّ مدّة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكّن من البعض قضاه خاصّة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصّةً (٤) وهو ضعيف.
«ومحلّ الذبح» لهدي التمتّع «والحلقِ مِنى. وحدُّها : من العقبة» وهي خارجة عنها «إلى وادي مُحَسِّر» ويظهر من جعله حدّاً (٥) خروجُه عنها أيضاً. والظاهر من كثير أنّه منها (٦).
«ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه» بأن أشعره أو قلَّده ، وهذا هو سياقه شرعاً ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما. ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك وإن تعيّن ذبحه ، فله ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقّق بأحد الأمرين.
____________________
١) راجع كتاب الصوم ، الصفحة ٤١٠.
٢) قاله ابن إدريس على الأولويّة والاحتياط في السرائر ١ : ٥٩٢ ، والمحقّق على الأشبه في الشرائع ١ : ٢٦٢ ، والعلّامة على رأيٍ في القواعد ١ : ٤٤٠.
٣) راجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٤) قاله الشيخ في النهاية : ٢٥٥.
٥) في (ش) بدل «جعله حدّاً» : هذا.
٦) صرّح في جامع المقاصد ٣ : ٢٣١. ولم نستظهر ذلك من غيره.