«ولو هلك» قبل ذبحه أو نحره بغير تفريط «لم يجب» إقامة «بدله» ولو فرَّط فيه ضمنه.
«ولو عجز» عن الوصول إلى محلّه الذي يجب ذبحه فيه «ذبحه» أو نحره وصرفه في وجوهه في موضع عجزه «و» لو لم يوجد فيه مستحقّ «أعلمه علامة الصدقة» بأن يغمسَ نعله في دمه ويضربَ بها صفحة سنامه ، أو يكتبَ رقعةً ويضعها عنده يؤذن بأ نّه هدي. ويجوز التعويل عليها هنا في الحكم بالتذكية وإ باحة الأكل؛ للنصّ (١) وتسقط النيّة المقارنة لتناول المستحقّ. ولا تجب الإقامة عنده إلى أن يوجد وإن أمكنت.
«ويجوز بيعه لو انكسر» كسراً يمنع وصوله «والصدقة بثمنه» ووجوب ذبحه في محلّه مشروطٌ بإمكانه وقد تعذّر فيسقط. والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه وبيعه النصّ (٢).
«ولو ضلّ فذبحه الواجد» عن صاحبه في محلّه «أجزأ» عنه للنصّ (٣) أمّا لو ذبحه في غيره أو عن غيره أو لابنيّته لم يُجزِ.
«ولا يجزئ ذبح هدي التمتّع» من غير صاحبه لو ضلّ «لعدم التعيين *» للذبح ، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح ، بخلاف هدي القران فإنّه يتعيّن ذبحه بالإشعار أو التقليد ، هذا هو المشهور.
____________________
١) راجع الوسائل ١٠ : ١٣٠ ، الباب ٣١ من أبواب الذبح.
٢) راجع المصدر السابق : الباب ٢٧ و ٣١.
٣) المصدر السابق : الباب ٢٨.
*) في (ق) : التعيّن.