والأقوى ـ وهو الذي اختاره في الدروس (١) ـ الإجزاء؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه (٢) وحينئذٍ فيسقط الأكل منه ويصرف في الجهتين الاُخريين.
ويستحبّ لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقياً ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإ بدال.
«ومحلّه» أي محلّ ذبح هدي القران «مكّة إن قرنه ب» إحرام «العمرة ، ومِنى إن قرنه بالحجّ» ويجب فيه ما يجب في هدي التمتّع على الأقوى. وقيل : الواجب ذبحه خاصّة إن لم يكن منذور الصدقة (٣) وجزم به المصنّف في الدروس (٤) ثمّ جعل الأوّل قريباً ، وعبارته هنا تشعر بالثاني؛ لأنّه جعل الواجب الذبح وأطلق (٥).
«ويجزئ الهدي الواجب عن الاُضحيّة» بضمّ الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما وهي ما يُذبح يوم عيد الأضحى تبرّعاً وهي مستحبّة استحباباً مؤكّداً ، بل قيل : بوجوبها على القادر (٦) وروي استحباب الاقتراض لها وأ نّه دين مقضيّ (٧) فإن وجب على المكلَّف هدي أجزأ عنها «والجمع» بينهما «أفضل» وشرائطها وسننها كالهَدْي.
____________________
١) الدروس ١ : ٤٤٤.
٢) الوسائل ١٠ : ١٢٧ ، الباب ٢٨ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
٣) نسبه في المسالك (٢ : ٣١٣) إلى مقتضى عبارة الشرائع وكلام الأكثر.
٤) الدروس ١ : ٤٤٣.
٥) راجع قوله في الصفحة ٥٣٥ : «ويجب ذبح هدي القران».
٦) حكاه العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٤ : ٢٩١.
٧) الوسائل ١٠ : ١٧٧ ، الباب ٦٤ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.