«ويستحبّ التضحية بما يشتريه» وما في حكمه (١) «ويُكره بما يربّيه» للنهي عنه (٢) ولأ نّه يورث القسوة.
«وأيّامها» أي أيّام الاُضحيّة «بمنى أربعة ، أوّلها النحر ، وبالأمصار» وإن كان بمكّة «ثلاثة» أوّلها النحر كذلك. وأوّل وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضيّ قدر صلاة العيد والخطبتين بعده (٣) ولو فاتت لم تُقضَ ، إلّاأن تكون واجبة بنذر وشبهه.
«ولو تعذّرت تصدّق بثمنها» إن اتّفق في الأثمان ما يجزئ منها أو ما يريد إخراجه «فإن اختلفت ، فثمن موزَّع عليها (٤)» بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسويّة ، فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث ، وهكذا ... فلو كان قيمة بعضها مئة وبعضها مئة وخمسين ، تصدَّق بمئة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمئة. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة (٥) وروي استحباب الصدقة بأكثرها (٦) وقيل : الصدقة
____________________
١) مثل الإرث والهبة.
٢) راجع الوسائل ١٠ : ١٧٥ ، الباب ٦١ من أبواب الذبح.
٣) أرجعه بعض المحشّين إلى «طلوع الشمس».
٤) الظاهر رجوع الضمير إلى «القِيَم» المستفاد من السياق.
٥) جواب عن سؤال يرد على الحكم بالصدقة بجميع القيمة مع أنّها لو كانت موجودة فالمستحبّ التصدّق بثلثها وإهداء ثلث أو بأكثرها على قول ، فكيف يستحبّ هنا الصدقة بالجميع؟ والجواب أنّه لا بُعد في قيام مجموع القيمة مقام بعض العين للاختلاف ، وعلى استحباب الصدقة بالعين أجمع لا إشكال في الصدقة بالقيمة (منه رحمه الله).
٦) لم نعثر عليها.