وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالإحرام ، وإنّما الشكّ في المحلِّل ، والأقوى أنّها كالرجل. ولو قدَّم طواف النساء على الوقوفين ففي حلّهن به أو توقّفه على بقيّة المناسك الوجهان. ولا يتوقّف المحلّل على صلاة الطواف عملاً بالإطلاق (١).
وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها. والأقوى حِلّ الإحراميّ منه (٢) بطواف النساء.
«ويُكره له * لُبس المخيط قبل طواف الزيارة» وهو طواف الحجّ ، وقبل السعي أيضاً ، وكذا يُكره تغطية الرأس «والطيب حتى يطوف للنساء».
____________________
١) مثل قوله عليه السلام : «ولا يحلّ له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء» الوسائل ١٠ : ٢٠٢ ، الباب الأوّل من أبواب زيارة البيت ، الحديث ١١.
٢) أي الصيد الّذي حرّمه الإحرام ، لا الصيد الذي حرّمه الحرم ، فإنّ حرمته باقٍ ما دام في الحرم.
*) لم يرد «له» في (ق).