«وبالحلق» بعد الرمي والذبح «يتحلّل» من كلّ ما حرّمه الإحرام «إلّامن النساء والطيب والصيد» ولو قدّمه عليهما (١) أو وسّطه بينهما ، ففي تحلّله به (٢) أو توقّفه على الثلاثة قولان ، أجودهما الثاني (٣).
«فإذا طاف» طوافَ الحجّ «وسعى» سعيَه «حلّ الطيب». وقيل : يحلّ بالطواف خاصّة (٤) والأوّل أقوى؛ للخبر الصحيح (٥).
هذا إذا أخّر الطواف والسعي عن الوقوفين (٦) أمّا لو قدّمهما على أحد الوجهين (٧) ففي حلّه من حين فعلهما أو توقّفه على أفعال منى وجهان ، وقطع المصنّف في الدروس بالثاني (٨).
وبقي من المحرّمات النساء والصيد «فإذا طاف للنساء حللن له» إن كان رجلاً ، ولو كان صبيّاً فالظاهر أنّه كذلك من حيث الخطاب الوضعي ، وإن لم يحرمن عليه حينئذٍ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي به.
____________________
١) يعني قدّم الحلق على الرمي والذبح.
٢) أي بالحلق المتقدّم على الرمي والذبح أو المتوسّط بينهما.
٣) ذهب إليه العلّامة في التذكرة ٨ : ٣٣٩ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٢٦١ والماتن في الدروس ١ : ٤٥٥. وأمّا القول بتحلّله به فقد ذهب إليه الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٤٥ ، المسألة ١٦٨ وأبو الصلاح في الكافي : ٢٠١ ـ ٢٠٢.
٤) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٥٥ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٨٧.
٥) الوسائل ١٠ : ١٩٣ ، الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث ١ و ٢.
٦) في (ف) : الموقفين.
٧) أي اضطراراً في التمتّع ، ومطلقاً في القران والإفراد.
٨) الدروس ١ : ٤٥٦.