فلو اقتصر على أحدهما تأدّت سنّته خاصّة.
«ويُمرّ فاقد الشعر الموسى على رأسه» مستحبّاً إن وجد ما يُقصّر منه غيره (١) وإلّا وجوباً ، ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير؛ لأنّه بدل عن الحلق اضطراري والتقصير قسيم اختياري ، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري. وربما قيل بوجوب الإمرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرَّم (٢).
«ويجب تقديم مناسك منى» الثلاثة «على طواف الحجّ فلو أخّرها» عنه «عامداً فشاة ، ولا شيء على الناسي. ويعيد الطواف» كلّ منهما ، العامد اتّفاقاً والناسي على الأقوى. وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي قولان ، أجودهما الثاني في نفي الكفّارة ووجوب الإعادة (٣) وإن فارقه (٤) في التقصير.
ولو قدّم السعي أعاده أيضاً على الأقوى. ولو قدّم الطواف أو هما على التقصير فكذلك. ولو قدّمه على الذبح أو الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير خاصّة وجهان ، أجودهما ذلك. هذا كلّه في غير ما استثني سابقاً من تقديم المتمتّع لهما اضطراراً ، وقسيميه مطلقاً.
____________________
١) أي غير رأسه.
٢) لم نظفر بقائله ، وتردّد الشهيد في الدروس في وجود القائل ، حيث قال : وفي وجوبه مطلقاً أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان ، الدروس ١ : ٤٥٤.
٣) أمّا القول بوجوب الإعادة فلم نعثر على قائل به في من تقدّم على الشارح ، وأمّا عدم وجوب الإعادة فهو ظاهر المفيد في المقنع : ٢٨١ ، وأمّا نفي الكفّارة عن الجاهل فلا يعلم فيه الخلاف. راجع المستند ١٢ : ٣٨٧.
٤) يعني فارق الجاهلُ الناسي في الإثم.