ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. نعم ، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، لتعدّد المرميّ (١) بالأصالة. ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً ، لجواز التعدّد. ولو شكّ فيأربع كذلك استأنف الجميع.
«ويستحبّ : رمي» الجمرة «الاُولى عن يمينه» أي يمين الرامي ويسارها بالإضافة إلى المستقبل.
«والدعاء» حالةَ الرمي وقبلَه بالمأثور (٢).
«والوقوف عندها» بعد الفراغ من الرمي مستقبلَ القبلة ، حامداً مصلّياً داعياً سائلاً القبول.
«وكذا الثانية» يستحبّ رميها عن يمينه ويسارها ، واقفاً بعده كذلك.
«ولا يقف عند الثالثة» وهي جمرة العقبة مستحبّاً ، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس.
«وإذا بات بمنى ليلتين * جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال» لا قبلَه «إن كان قد اتّقى الصيد والنساء» في إحرام الحجّ قطعاً ، وإحرام العمرة أيضاً إن كان الحجّ تمتّعاً على الأقوى. والمراد باتّقاء الصيد : عدم قتله ، وباتّقاء النساء : عدم جماعهنّ. وفي إلحاق مقدّماته وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ ـ كالعقد ـ وجه. وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء ،
____________________
١) في (ر) الرمي ، وفي نسخة بدله مثل ما أثبتناه.
٢) الوسائل ١٠ : ٧٥ ، الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث ٢ ، وفيه : «قل : كما قلت يوم النحر» وراجع الباب ٣٧ من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل.
*) في (ق) و (س) : ليلتين بمنى.