والمشرب» بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على ذلك «حتى يخرج» فيُستوفى منه.
«فلو جنى في الحرم قوبل» بمقتضى جنايته «فيه» لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة عليهم السلام (١) وهو ضعيف المستند (٢).
____________________
١) لم نظفر به.
٢) لعلّ مستند الحكم هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : «إنّ للّٰهحرماً وهو مكّة ، وإن للرسول حرماً وهو المدينة ، وإنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم» بحار الأنوار ٦٠ : ٢١٦ ، الحديث ٤١.