والاُنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم.
«وخمسين» دلواً «للدم الكثير» في نفسه عادةً ـ كدم الشاة المذبوحة ـ غير الدماء الثلاثة؛ لما تقدّم. وفي إلحاق دم نجس العين بها وجه مخرَّج (١) «والعذرة الرطبة» وهي فضلة الإنسان. والمرويّ اعتبار ذوبانها (٢) وهو تفرّق أجزائها وشيوعها في الماء. أمّا الرطوبة فلا نصّ على اعتبارها ، لكن ذكرها الشيخ (٣) وتبعه المصنّف وجماعة (٤) واكتفى في الدروس بكلٍّ منهما (٥) وكذلك تعيّن الخمسين ، والمرويّ : أربعون أو خمسون (٦) وهو يقتضي التخيير ، وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل.
«وأربعين» دلواً «للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهرّ»
____________________
١) وجه التخريج : أنّه يلحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه ، حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة ، فإذا استثني الدماء الثلاثة هنا من مطلق الدم لقوّة نجاستها استثني منها دم نجس العين؛ لما ذكر. وفيه منع كلّ من الحكمين؛ فإنّ الدم في النصّ مطلق ، وإخراج الدماء الثلاثة أيضاً في محلّ النظر حيث لا نصّ. ولو سُلّم فإلحاق غيرها بها ممنوع. وأيضاً فإنّهم لم يلحقوه بها في نزح الجميع مع وجود العلّة ، فالأولى أن لا يلحق هنا ، والقول بإلحاقه بها ثمّة ـ كما قال المصنّف في الذكرى [١ : ١٠١] ـ شكّ في شكّ. (منه رحمه الله).
٢) الوسائل ١ : ١٤٠ ، الباب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ و ٢.
٣) في النهاية : ٧ ، والمبسوط ١ : ١٢.
٤) كابن حمزة في الوسيلة : ٧٥ ، والكيدري في الإصباح : ٢٤ ، والعلّامة في المنتهى ١ : ٧٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٥٩.
٥) الدروس ١ : ١١٩ ـ ١٢٠.
٦) تقدّم تخريجه آنفاً.