«مدّ» من «طعام» وهو هنا (١) ما يؤكل من الحبوب وفروعها والتمر والزبيب وشبهها.
«وفي الجرادة تمرة» وتمرة خير من جرادة (٢) «وقيل : كفّ من طعام (٣)» وهو مرويّ أيضاً (٤) فيتخيّر بينهما جمعاً ، واختاره في الدروس (٥).
«وفي كثير الجراد شاة» والمرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة فيكون الثلاثة كثيراً ، ويجب لما دونه في كلّ واحدة تمرة أو كفّ «ولو لم يمكن التحرّز» من قتله ، بأن كان على طريقه بحيث لا يمكن التحرّز منه إلّابمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، لا الإمكان الحقيقي «فلا شيء».
«وفي القملة» يلقيها عن ثوبه أو بدنه وما أشبههما أو يقتلها «كفّ» من «طعام» ولا شيء في البرغوث وإن منعنا قتله.
وجميع ما ذكر حكم المحرم في الحلّ. أمّا المحلّ في الحرم فعليه القيمة فيما لم ينصّ على غيرها ، ويجتمعان على المحرم في الحرم. ولو لم يكن له قيمة فكفّارته الاستغفار.
«ولو نفَّر حمام الحرم وعاد» إلى محلّه «فشاة» عن الجميع «وإلّا» يَعُد «فعن كلّ واحدة شاة» على المشهور ، ومستنده غير معلوم. وإطلاق الحكم
____________________
١) يعني باب كفّارات الصيد.
٢) إشارة إلى ما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ٩ : ٢٣٢ ، الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١ و ٢.
٣) قاله المفيد في المقنعة : ٤٣٨ ، وابن زهرة في الغنية : ١٦٣.
٤) الوسائل ٩ : ٢٣٣ ، الباب ٣٧ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٦.
٥) الدروس ١ : ٣٥٧.