واحترز بالمحرمة بإذنه عمّا لو فعلته بغيره ، فإنّه يلغو فلا شيء عليهما. ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش ، لعدم النصّ ، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفّارة عقوبةً ، كسقوطها عن معاود الصيد عمداً للانتقام (١).
«ولو نظر إلى أجنبيّة فأمنى» من غير قصد له ولا عادة «فبدنة للموسر» أي عليه «وبقرة للمتوسّط ، وشاة للمعسر» والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف.
وقيل : ينزَّل ذلك على الترتيب ، فتجب البدنة على القادر عليها فإن عجز عنها فالبقرة ، فإن عجز عنها فالشاة (٢) وبه قطع في الدروس (٣) والرواية تدلّ على الأوّل ، وفيها أنّ الكفارة للنظر لا للإمناء (٤) ولو قصده أو كان من عادته فكالمستمني ، وسيأتي.
«ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة» وفي الدروس جزور (٥) والظاهر اجزاؤهما ، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده.
«ولو مسّها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة لا شيء» وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين (٦).
«وفي تقبيلها بشهوة جزور» أنزل أم لا ، ولو طاوعته فعليها مثله «وبغيرها» أي بغير شهوة «شاة» أنزل أم لا مع عدم الوصفين.
____________________
١) إشارة إلى قوله تعالى : (وَمَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ) المائدة : ٩٥.
٢) قاله العلّامة في التذكرة ٧ : ٣٩١.
٣) و (٥) الدروس ١ : ٣٧١.
٤) الوسائل ٩ : ٢٧٣ ، الباب ١٦ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٢.
٥)
٦) أي قصد الإمناء أو اعتياده.