وغيرها بعد العجز عنها ، فكان الأولى أنّه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة. وفي الدروس أوجب فيه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة (١) وغيره خيّر بين البقرة والشاة (٢) والنصوص خالية عن هذا التفصيل ، لكنّه مشهور في الجملة ـ على اختلاف ترتيبه ـ وإنّما اُطلق في بعضها الجزور (٣) وفي بعضها الشاة (٤).
«ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلّاً فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة» أيّام ، هكذا وردت الرواية (٥) وأفتى بها الأصحاب (٦) وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته (٧) لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفّارة أيضاً بدنة ، وصامت عوضها ثمانية عشر يوماً مع علمها بالتحريم ، وإلّا فلا شيء عليها.
والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام : إعساره عن البدنة والبقرة. ولم يقيَّد في الرواية والفتوى الجماعُ بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أمّا بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع المطاوعة والعلم.
____________________
١) الدروس ١ : ٣٧٠.
٢) كالمحقّق في الشرائع ١ : ٢٩٤.
٣) الوسائل ٩ : ٢٦٤ ، الباب ٩ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث الأوّل.
٤) قال في المسالك (٢ : ٤٧٩) : وإنّما الموجود في رواية معاوية بن عمّار وجوب جزور مطلقاً ، وفي رواية العيص بن القاسم دَمٌ. راجع المصدر السابق ، الحديث ٢.
٥) الوسائل ٩ : ٢٦٣ ، الباب ٨ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٢.
٦) قال في المدارك (٨ : ٤١٧) : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.
٧) في (ش) و (ع) : وطاوعته.