ولو حجّا في القابل على غير تلك الطريق فلا تفريق وإن وصل (١) إلى موضع يتّفق فيه الطريقان كعرفة ، مع احتمال وجوب التفريق في المتّفق منه. ولو توقّفت مصاحبة الثالث على اُجرة أو نفقة وجبت عليهما.
«ولو كان مكرهاً لها تحمّل» عنها «البدنة لا غير» أي لا يجب عليه القضاء عنها ، لعدم فساد حجّها بالإكراه ، كما لا يفسد حجّه لو أكرهته. وفي تحمّلها عنه البدنة وتحمّل الأجنبيّ لو أكرههما وجهان ، أقربهما العدم؛ للأصل.
ولو تكرّر الجماع بعد الإفساد تكرّرت البدنة لا غير ، سواء كفَّر عن الأوّل أم لا. نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أوّلاً ، سواء جعلناها فرضه أم عقوبة. وكذا القول في قضاء القضاء.
«وتجب البدنة» من دون الإفساد بالجماع «بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء. والأولى» بل الأقوى «بعد خمسة» أي إلى تمام الخمسة ، أمّا بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. وجعلُه الحكمَ أولى يدلّ على اكتفائه بالأربعة في سقوطها. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية (٢) وهي ضعيفة (٣). نعم يكفي الأربعة في البناء عليه وإن وجبت الكفّارة. ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف في وجوبها.
«ولكن لو كان قبل طواف الزيارة» أي قبل إكماله وإن بقي منه خطوة «وعجز عن البدنة تخيّر بينها وبين بقرة أو شاة» لا وجه للتخيير بين البدنة
____________________
١) أي الطريق.
٢) الدروس ١ : ٣٧٠ ، وراجع المبسوط ١ : ٣٣٧ ، والنهاية : ٢٣١.
٣) راجع الوسائل ٩ : ٤٦٩ ، الباب ٥٨ من أبواب الطواف ، الحديث ١٠. وضعفها بابن أبي حمزة. راجع فهارس المسالك ١٦ : ٢٩٢.