وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة ، أو مطلقاً ، وفي كفّارة خلف النذر وشبهه لو عيّنه بتلك السنّة ، وفي المفسد المصدود (١) إذا تحلّل ثم قدر على الحجّ لسنته أو غيرها.
«وعليها مطاوعةً مثلُه» كفّارة وقضاء.
واحترزنا بالعالم العامد عن الناسي ولو للحكم ، والجاهل ، فلا شيء عليهما. وكان عليه تقييده وإن امكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّماً في حقّه. أمّا الجاهل فآثم.
«ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث» محترم «في» حجّ «القضاء» إلى آخر المناسك.
«وقيل :» يفترقان «في الفاسد أيضاً» من موضع الخطيئة إلى تمام مناسكه (٢) وهو قويّ مرويّ (٣) وبه قطع المصنّف في الدروس (٤).
____________________
١) فإن جعلنا الاُولى عقوبة وصُدّ عن إكمالها فتحلّل سقطت عنه العقوبة ، فإن زال العذر وتمكّن من الحجّ في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حجّ يُقضى لسنته ، وإن لم يتمكّن قضاه في القابل وسقطت العقوبة أيضاً. وإن جعلنا الاُولى فرضه وصُدّ عن الإكمال لم يسقط الفرض بل يجب قضاؤه في تلك السنة أو بعدها ، ثمّ يحجّ للعقوبة بعد ذلك. هذا إذا قلنا : إنّ حجّ العقوبة إذا صُدّ عنه لا يُقضى كما هو الظاهر. ولو قلنا يُقضى فلا فرق بين القولين في وجوب حجّة اُخرى ، لكن هنا يجب تقديم حجّة الإسلام على العقوبة. وإن قلنا : إنّ الاُولى عقوبة حيث يُصدّ عنها وإن أمكن القضاء في سنة الصدّ فيقدّم حجّة الإسلام. (منه رحمه الله).
٢) حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه في المختلف ٤ : ١٥٠.
٣) الوسائل ٩ : ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٩.
٤) الدروس ١ : ٣٦٩.