«أو ادّهن بمطيّب *» ولولضرورة. أمّا غيرالمطيّب فلا شيء فيه وإن أثم.
«أو قلع ضرسه» مع عدم الحاجة إليه في المشهور ، والرواية به مقطوعة (١) وفي إلحاق السنّ به وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن كلّ واحد شاة وإن اتّحد المجلس.
«أو نتف إبطيه» أو حلقهما «وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين» أمّا لو نتف بعض كلّ منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة؛ لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى.
«أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. والظاهر أنّه لا يشترط كون المفتي محرماً» لإطلاق النصّ (٢) ولا كونه مجتهداً ، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق الوصف ظاهراً. ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. وفي قبول قوله في حقّه نظر ، وقرَّب المصنّف في الدروس القبول (٣) ولا شيء على المفتي في غير ذلك ، للأصل ، مع احتماله.
«أو جادل» بأن حلف بإحدى الصيغتين (٤) أو مطلقاً «ثلاثاً صادقاً» من غير ضرورة إليه ، كإثبات حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة «أو واحدة كاذباً».
____________________
*) في (ق) : بطيب.
١) الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل.
٢) الوسائل ٩ : ٢٩٤ ، الباب ١٣ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل.
٣) الدروس ١ : ٣٨٣.
٤) وهما «لا واللّٰه» و «بلى واللّٰه». اُنظر الشرائع ١ : ٢٥٠ ، والتذكرة ٧ : ٣٩٣ ، والمسالك ٢ : ٢٥٨.