«وفي اثنتين كاذباً * بقرة. وفي الثلاث» فصاعداً «بدنة» إن لم يكفِّر عن السابق ، فلو كفَّر [عن] (١) كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير ، فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة.
«وفي الشجرة الكبيرة» عرفاً «بقرة» في المشهور. ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيءٍ منها في الحرم ، سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي. ومحلّ التحريم فيهما (٢) الأخضر ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن كان أصله ثابتاً.
«ولو عجز عن الشاة ** في كفّارة الصيد» التي لا نصّ على بدلها «فعليه إطعام عشرة مساكين» لكلّ مسكين مدّ «فإن عجز صام ثلاثة أيّام» وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد (٣) فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات.
«ويتخيّر بين شاة الحلق ـ لأذىً أو غيره ـ وبين إطعام عشرة» مساكين «لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة» أيّام. أمّا غيرها فلا ينتقل إليهما إلّامع العجز عنها ، إلّافي شاة وطء الأمة ، فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مرّ (٤).
____________________
*) في (ق) و (س) : اثنين كذباً.
١) في المخطوطات : على.
٢) أي في الشجرة والحشيش.
**) في (ق) : شاة.
٣) الوسائل ٩ : ١٨٦ ، الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١١.
٤) مرّ في الصفحة ٥٧١.