«وفي شعر سقط من لحيته أو رأسه» قلَّ أم كثر «بمسّه كفّ» من «طعام. ولو كان في الوضوء» واجباً أم مندوباً «فلا شيء» وألحق به المصنّف في الدروس الغسل (١) وهو خارج عن مورد النصّ (٢) والتعليل بأ نّه فعل واجب فلا يتعقّبه فدية يوجب إلحاق التيمّم وإزالة النجاسة بهما (٣) ولا يقول به.
«وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد عمداً أو سهواً» أمّا السهو فموضع وفاق. وأما تكرّره عمداً فوجهه صدق اسمه الموجب له ، والانتقام منه (٤) غير منافٍ لها؛ لإمكان الجمع بينهما. والأقوى عدمه ، واختاره المصنّف في الشرح (٥) للنصّ عليه صريحاً في صحيحة ابن أبي عمير (٦) مفسِّراً به الآية ، وإن كان القول بالتكرار أحوط. وموضع الخلاف العمد بعد العمد. أمّا بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرّر قطعاً. ويعتبر كونه في إحرام واحد أو في التمتع مطلقاً ، أمّا لو تعدّد في غيره تكرّرت.
«وبتكرّر اللُبس» للمخيط «في مجالس» فلو اتّحد المجلس لم يتكرّر ، اتّحد جنس الملبوس أم اختلف ، لبسها دفعةً أم على التعاقب ، طال المجلس أم قصر.
«و» بتكرّر «الحلق في أوقات» متكثّرة عرفاً وإن اتّحد المجلس «وإلّا فلا» يتكرّر.
____________________
١) الدروس ١ : ٣٨٢.
٢) الوسائل ٩ : ٣٠٠ ، الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٦.
٣) أي بالوضوء والغسل.
٤) إشارة إلى قوله تعالى : (وَمَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اَللّٰهُ مِنْهُ) المائدة : ٩٥.
٥) غاية المراد ١ : ٤١١.
٦) الوسائل ٩ : ٢٤٤ ، الباب ٤٨ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٢.