وفي الدروس جعل ضابط تكرّرها في الحلق واللُبس والطيب والقُبلة تعدّدَ الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقّق (١) ولم يتعرّض لتكرّر ستر ظهر القدم والرأس.
والأقوى في ذلك كلّه تكرّرها بتكّرره مطلقاً مع تعاقب الاستعمال لُبساً وطيباً وستراً وحلقاً وتغطيةً وإن اتّحد الوقت والمجلس ، وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها.
«ولا كفّارة على الجاهلِ والناسي في غير الصيد» أمّا فيه فتجب مطلقاً حتى على غير المكلَّف ، بمعنى اللزوم في ماله أو على الوليّ.
«ويجوز تخلية الإ بل» وغيرها من الدوابّ «للرعي في الحرم» وإنّما يحرم مباشرة قطعه على المكلّف محرماً وغيره.
____________________
١) الدروس ١ : ٣٩٠ ، وراجع الشرائع ١ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨.