وبالجملة متى اُحصر عمّا يفوت بفواته الحجّ «أو» اُحصر المعتمر عن «مكّة» أو عن الأفعال بها وإن دخلها «بعث» كلّ منهما «ما ساقه» إن كان قد ساق هدياً «أو» بعث «هدياً أو ثمنه» إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدي مستيسر (١).
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبَّب. نعم ، لو لم يتعيّن ذبحه كفى ، إلّاأنّ إطلاق «هدي السياق» حينئذٍ عليه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره.
«فإذا بلغ الهديُ محلّه ، وهي منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً» ووقت المواعدة «حلق أو قصّر وتحلّل» بنيّته «إلّامن النساء حتى يحجّ» في القابل ، أو يعتمر مطلقاً «إن كان» النسك الذي دخل فيه «واجباً» مستقرّاً «أو يطاف عنه للنساء» مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك «إن كان ندباً» أو واجباً غير مستقرّ بأن استطاع له في عامه.
«ولا يسقط الهدي» الذي يتحلّل به «بالاشتراط» وقتَ الإحرام أن يحلّه حيث حبسه كما سلف «نعم له تعجيل التحلّل» مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وهذه فائدة الاشتراط فيه.
وأمّا فائدته في المصدود فمنتفية ، لجواز تعجيله التحلّل بدون الشرط. وقيل : إنّها سقوط الهدي (٢) وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه (٣).
____________________
١) إشارة إلى قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ) البقرة : ١٩٦.
٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٥٨.
٣) قاله الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٥ ، ذيل الحديث ١٠٠٠.