القول «الأصحّ (١)».
ومقابله : قول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد (٢) استناداً إلى روايةٍ مردودة (٣) وقول المرتضى برفعه مطلقاً الخبث (٤).
«وينجس» المضاف وإن كثر «بالاتّصال بالنجس» إجماعاً «وطُهرُه إذا صار» ماءً «مطلقاً» مع اتّصاله بالكثير المطلق لا مطلقاً «على» القول «الأصحّ» (٥).
ومقابله : طُهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه (٦) وطهره بمطلق الاتّصال به وإن بقي الاسم (٧).
ويدفعهما ـ مع أصالة بقاء النجاسة ـ : أنّ المطهِّر لغير الماء شرطه وصول الماء إلى كلّ جزءٍ من النجس ، وما دام مضافاً لا يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة ، وإلّا لما بقي كذلك. وسيأتي له تحقيق آخر في
____________________
١) لم ترد «على الأصحّ» في (ق).
٢) الفقيه ١ : ٦ ، ذيل الحديث ٣ ، والهداية : ٦٥.
٣) وهو ما رواه محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام ، قال الشيخ في التهذيب : «فهذا الخبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والاُصول فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ...» اُنظر التهذيب ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، الحديث ٦٢٧ ، والوسائل ١ : ١٤٨ ، الباب ٣ من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل.
٤) الناصريّات : ١٠٥ ، المسألة ٢٢.
٥) اختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٥.
٦) اختاره الشيخ في المبسوط ١ : ٥.
٧) نسبه في الذكرى (١ : ٧٤) إلى العلّامة.