«والاستحالة» كالميتة والعذرة تصير تراباً ودوداً ، والنطفة والعَلَقة تصير حيواناً غير الثلاثة ، والماء النجس بولاً لحيوانٍ مأكولٍ ولبناً ، ونحو ذلك.
«وانقلاب الخمر خَلّاً» وكذا العصير بعد غليانه واشتداده.
«والإسلام» مطهِّرٌ لبدن المسلم من نجاسة الكفر وما يتّصل به : من شعر ونحوه ، لا لغيره كثيابه.
«وتطهر العين والأنف والفم باطُنها وكلُّ باطنٍ» كالاُذن (١) والفرج «بزوال العين» ولا يطهر بذلك ما فيه من الأجسام الخارجة عنه ، كالطعام والكحل. أمّا الرطوبة الحادثة فيه ـ كالريق والدمع ـ فبحكمه. وطُهر (٢) ما يتخلّف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرّتين على ما اختاره المصنّف من العدد ، ومرّةً في غير نجاسة البول على ما اخترناه (٣).
«ثمّ الطهارة» على ما علم من تعريفها «اسمٌ للوضوء والغُسل والتيمّم*» الرافع للحدث أو المبيح للصلاة على المشهور ، أو مطلقاً على ظاهر التقسيم.
____________________
١) بضمّ الذال وسكونها.
٢) في (ف) : يطهر.
٣) راجع الصفحة ٦٩.
*) في (ق) : أو الغسل أو التيمّم.