«وغسل اليدين» من الزَّندين (١) «مرّتين» من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث ـ كالريح ـ على المشهور. وقيل : من الأوّلين مرّةً (٢) وبه قطع في الذكرى (٣) وقيل : مرّةً في الجميع ، واختاره في النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور (٤) وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر.
وليكن الغَسل «قبل إدخالهما الإناء» الذي يمكن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّداً.
ولا يعتبر (٥) كون الماء قليلاً؛ لإطلاق النص (٦) خلافاً للعلّامة حيث اعتبره (٧).
«والمَضْمَضَة» وهي : إدخال الماء الفم وإدارته فيه «والاستنشاق» وهو جذبه إلى داخل الأنف «وتثليثهما» بأن يفعل كلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة ، وبثلاث أفضل. وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق ، والعطف ب «الواو» لا يقتضيه.
«وتثنية الغَسَلات» الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولى في المشهور ، وأنكرها الصدوق (٨).
____________________
١) للمصنّف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. (منه رحمه الله).
٢) كما في الخلاف ١ : ٧٣ ، والغنية : ٦٠ ، والكافي : ١٣٣ ، والمعتبر ١ : ١٦٥ ، والمنتهى ١ : ٢٩٦.
٣) الذكرى ٢ : ١٧٥.
٤) النفليّة : ٩٢ ـ ٩٣.
٥) أي في استحباب الغَسل.
٦) اُنظر الوسائل ١ : ٣٠٠ ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
٧) اُنظر المنتهى ١ : ٢٩٦.
٨) اُنظر الفقيه ١ : ٤٧ ، ذيل الحديث ٩٢ ، والهداية : ٨٠.