وأمّا الشكّ في أنّه هل توضّأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصوّر تحقّقه في الأثناء. وقد ذكر المصنّف في مختصريه (١) الشكّ في النيّة في أثناء الوضوء وأ نّه يستأنف ، ولم يعبّر ب «الشك في الوضوء» إلّاهنا.
«و» الشاكّ فيه بالمعنى المذكور «بعده» أي بعد الفراغ «لا يلتفت» كما لو شكّ في غيرها من الأفعال.
«و» الشاكّ «في البعض يأتي به» أي بذلك البعض المشكوك فيه إذا وقع الشكّ «على حاله» أي حال الوضوء بحيث لم يكن فرغ منه ، وإن كان قد تجاوز ذلك البعض «إلّامع الجَفاف» للأعضاء السابقة عليه «فيعيد» لفوات الموالاة.
«و» لو شكّ في بعضه «بعد انتقاله» عنه وفراغه منه «لا يلتفت» والحكم منصوصٌ (٢) متّفقٌ عليه.
«والشاكّ في الطهارة» مع تيقّن الحدث «محدثٌ» لأصالة عدم الطهارة «والشاكّ في الحدث» مع تيقّن الطهارة «متطهِّرٌ» أخذاً بالمتيقّن.
«و» الشاكّ «فيهما» أي في المتأخّر منهما مع تيقّن وقوعهما «محدثٌ» لتكافؤ الاحتمالين ، إن لم يَستفد من الاتّحاد والتعاقب حكماً آخر ، هذا هو الأقوى والمشهور. ولا فرق بين أن يَعلم حاله قبلهما بالطهارة ، أو بالحدث ، أو يَشكّ.
وربّما قيل : بأ نّه يأخذ ـ مع علمه بحاله ـ ضدَّ ما علمه (٣) لأنّه إن كان متطهِّراً
____________________
١) البيان : ٥٢ ، والدروس ١ : ٩٤.
٢) أي الحكم في المقامين ، المناهج السويّة : ١٦٧ وانظر الوسائل ١ : ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١ و ٢ و ٧.
٣) احتمله المحقّق في المعتبر ١ : ١٧١.