العراقين ، والحكم فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم ، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فيها على نصّ (١) والأصل يقتضي كونها كغيرها.
«وإلّا» يكن كذلك «فالخمسون» سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها.
«وأقلّه ثلاثة» أيام «متوالية» فلا يكفي كونها في جملة عشرةٍ على الأصحّ «وأكثره عشرة» أيّام ، فما زاد عنها ليس بحيضٍ إجماعاً.
«وهو أسودُ أو أحمرُ حارٌّ له دفعٌ» وقوّةٌ عند خروجه «غالباً» قيّد ب «الغالب» ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضاً ، فإنّه يحكم به وإن لم يكن كذلك ، كما نبّه عليه بقوله :
«ومتى أمكن كونه» أي الدم «حيضاً» بحسب حال المرأة بأن تكون بالغةً غير يائسة ، ومدّتِه بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامِه كتوالي الثلاثة ، ووصفِه كالقويّ مع التمييز (٢) ومحلِّه كالجانب إن اعتبرناه ، ونحو ذلك «حُكم به».
وإنّما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقّف عليه ، كأيّام الاستظهار ، فإنّ الدم فيها يمكن كونه حيضاً ، إلّاأنّ الحكم به موقوف على عدم عبور العشرة ، ومثلُه القولُ في أوّل رؤيته مع انقطاعه قبل الثلاثة.
«ولو تجاوز» الدمُ «العشرةَ فذات العادة الحاصلة باستواء» الدم «مرّتين» أخذاً وانقطاعاً ، سواء كان في وقتٍ واحدٍ بأن رأت في أوّل شهرين سبعةً مثلاً ، أم في وقتين كأن رأت السبعة في أوّل شهرٍ وآخره ، فإنّ السبعة تصير عادةً وقتيّةً وعدديّةً في الأوّل ، وعدديّةً في الثاني ، فإذا تجاوز عشرة «تأخذها» أي العادة فتجعلها حيضاً.
____________________
١) اُنظر الذكرى ١ : ٢٢٩.
٢) في (ش) : التميّز.