تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) (١) قال المفسرون : ان الابتغاء التكسب ، والفضل الرزق ، وغير ذلك من الآيات.
الثالث : قوله عليهالسلام «سافروا تغنموا» (٢) وقوله «الرزق عشرة أجزاء تسعة منها في التجارة» (٣) وغير ذلك من الاخبار.
احتج الصوفية بوجوه :
الاول : أن الحلال مختلط بالحرام ولا يتميز ، فلا يجوز طلبه.
الثاني : أن في الطلب مساعدة الظالم باعطاء الطمغاوات وغيرها ومساعدة الظالم حرام ، فكذا ما يؤدي إليها.
الثالث : قوله عليهالسلام «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خماصا وتروح بطانا» (٤) واذا كان التوكل مأمور به فالطلب منهي عنه.
والجواب عن الاول ان أردتم أن كل الحلال مختلط فهو ممنوع ، وان أردتم بعضه فمسلم ، لكن التكليف مشروط بالعلم ، فمع عدم العلم لا حرمة خصوصا ، واليد ظاهرة في الملك.
وأورد عليهم شيخنا سالم بن محفوظ : أنه يلزم من هذا أن لا يجوز أكله ، كما لا يجوز طلبه ، ولهم أن يقولوا انا نأكل قدر الضرورة ، لكن الواقع منهم بخلافه.
وعن الثاني : ان المساعدة ليست مقصورة ولا مرادة ، بل توجد قهرا.
__________________
(١) سورة البقرة : ١٩٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٥١ ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة : ١٢ / ٥ ح ١٢.
(٤) بحار الانوار : ٧١ / ١٥١ وفيه : لو أنكم تتوكلون الخ.