ذلك (١) ، ويحصل انتظام ذلك اللطف بأن يحصل له ملكة مانعة من الفجور والاقدام على المعاصي ، مضافا الى العلم بما في الطاعة من الثواب والمعصية من العقاب ، مع خوف المؤاخذة على ترك الاولى وفعل المنسي.
اذا عرفت هذا فاعلم أن المصنف استدل على وجوب عصمة النبي (صلىاللهعليهوآله) مطلقا بوجوه :
الاول : لو لم يكن معصوما لزم انتفاء فائدة البعثة ، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة : أنه اذا لم يكن معصوما كان فعل المعصية منه جائزا ، فلنفرضه واقعا ، اذا الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال ، واذا وقعت المعصية فاما أن يجب اتباعه أولا ، والاول باطل لاستحالة التكليف بالقبيح منه تعالى. والثاني موجب لانتفاء فائدة بعثته ، اذ الغرض من بعثته اتباعه.
وأما بطلان اللازم فظاهر ، لاستلزامه الحرص على تحصيل أمر والسعي في ابطاله ، وذلك سفه قبيح يستحيل صدوره منه تعالى.
الثاني : أن مع وقوع المعصية منه اما أن يجب الانكار عليه أولا ، والثاني باطل ، لعموم وجوب النهي عن المنكر ، فلو لم ينكر عليه لزم ابطال هذه الوظيفة ، وهو باطل اجماعا ، فيتعين الاول ، لكن ذلك موجب لسقوط محله من القلوب ، فلا يصار الى ما يأمر به وينهي عنه ، فتنتفي فائدة البعثة.
الثالث : لو جاز عليه فعل المعصية لجاز أن لا يؤدي بعض ما أمر به بأدائه ، فيجوز أن يكون قد أمر بصلاة سادسة ، أو بصوم شهر آخر ، أو أن الشرع سينسخ ولم يؤدي ذلك الى أمته ، لكن ذلك يرفع الوثوق باخباراته ، ويجوز عدم استمرار حكم الشرع.
وفي الوجهين نظر : اذ المحال فيهما نشأ من فرض وقوع المعصية عنه ،
__________________
(١) فى «ن» : عليهما.