حد عليه ، فوجدوه لم يسمعها فاسقط الحد عنه (١).
الرابع : أن حمارا دخل على بقرة فنطحته فمات ، فحكم أبو بكر باهدار الحمار ، فقال عليهالسلام : ان كان دخل عليها في منامها فهو هدر والا فلا ، فصوب النبيصلىاللهعليهوآله حكمه في ذلك ، وغير ذلك مما يطول تعداده.
وأما عمر فمن وجوه أيضا :
الاول : ان امرأة زنت على عهده وهي حامل ، فأمر برجمها ، فقال له عليهالسلام : ان كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل ، فاطلقها وقال : لو لا علي لهلك عمر (٢).
الثاني : أن عمر أتي بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر برجمها ، فنهاه علي عليهالسلام وقال : ألم تسمع قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) (٣) ثم قال في موضع آخر (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) (٤)؟ فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر وخلى لسبيلها (٥).
الثالث : أن قدامة شرب الخمر على عهد عمر ، فاسقط عنه الحد لما تلى عليه (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) (٦) فقال عليهالسلام : الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون محرما ، فاردده واستتبه فان تاب فاجلده والا فاقتله ، فتاب ولم يدر عمر ما يجلده ، فقال عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٥.
(٢) رواه المحب الطبرى في رياض النضرة : ٢ / ١٩٥.
(٣) سورة الاحقاف : ١٥.
(٤) سورة البقرة : ٢٣٣.
(٥) راجع الطرائف : ٤٧٢ ورواه البيهقي في سننه : ٤ / ٤٤٢ ومحب الطبرى فى الرياض : ٢ / ١٩٤.
(٦) سورة المائدة : ٩٣.