كلما وجب ايصال الثواب الى مستحقه وجب القول بانقطاع التكليف ، لكن المقدم حق فالتالي مثله. بيان حقية المقدم وجهان :
الاول : الاجماع.
الثاني : ما تقدم من كونه تعالى حكيما لا يفعل قبيحا ولا يخل بواجب. وأما بيان الشرطية : أنه لو لا انقطاعه على ذلك التقدير لزم الالجاء وهو باطل لانه مناف للتكليف. بيان لزوم الالجاء : أن المكلف اذا علم حصول جزاء الطاعة لو فعلها في تلك الحال ، وحصول جزاء المعصية أو ترك الطاعة لو صدر منه ذلك في تلك الحال يكون مجبرا على ايقاع الطاعة وترك المعصية وهو باطل ، اذ شرط استحقاق الثواب صدور الفعل عنه مختارا ، والا لا فرق بين صدوره منه ومن غيره ، فكان يجوز حينئذ ايصال الثواب الى غير المطيع والعقاب الى غير العاصي وهو باطل ، فيكون التكليف منقطعا وهو المطلوب.
ان قيل : لا نسلم أن الالجاء مناف للتكليف ، والا لما وقع في الشريعة لكنه واقع ، فلا يكون منافيا وهو المطلوب. وبيان وقوعه : أن المكلف اذا علم أنه اذا ترك الصلاة قتل ، واذا منع الزكاة قوتل ، واذا شرب جلد ، واذا زنى رجم ، كان ذلك حاملا له على ايقاع الطاعة وترك المعصية ، وهو عين الجاء الذي منعتموه.
قلنا : ليس حال الحدود والتعزيرات في هذه الدار كحال الثواب والعقاب في تلك الدار ، وذلك لان المكلف يجوز عدم شعور النبي والامام به اذا ترك الطاعة أو فعل المعصية ، بخلاف الحال يوم القيامة ، فان هذا التجويز غير حاصل لما تقرر من كونه تعالى عالما بكل المعلومات ، وهو المتولي لجزاء المكتسبات.
ان قيل : هذا الجواب باطل بما تقرر من سيرته عليهالسلام ، وهو أنه كان