النوافل في الصلاة والتطوع في الصوم ، وطعمة الجدّ ، وغير ذلك ، وهذا لا مانع من القول به بعد دلالة الأخبار عليه كما صرّح به جماعة ، والتفويض في سياسة الخلق وتكميلهم وتعليمهم وجوب طاعتهم ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١) ، وفي تبليغ الأحكام إليهم بحسب الواقع او التقيّة ، أو بحسب ما يحتمله عقل كل سائل على ما يريهم الله من مقتضيات الأزمان ومصالح الأشخاص ، وبه أخبار كثيرة ، وفي القضاء والحكومة بحسب ظاهر الشريعة ، أو على ما هو الواقع كما دلّت عليه الأخبار ، أو في العطاء ، فإنّ الله خلق لهم الأرض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا ، وغيرها ، فلهم أن يعطوا من شاءوا ، ويمنعوا من شاءوا ، كما في اخبار باب الخمس وغيره.
وفي البصاير ، والإختصاص عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّ الأئمّة منا مفوّض إليهم ، فما أحلّوا فهو حلال ، وما حرّموا فهو حرام (٢).
وبالجملة للتفويض معان ، بعضها معلوم الفساد ، وبعضها مقطوع الصحّة ، وبعضها مختلف فيه ، فلا ينبغي البدار إلى التكفير أو الإنكار أو ردّ الأخبار إذا وقع في أسانيدها من نسب إليه.
ومنهم المجبّرة والمفوّضة الواقعة في الطرفين من الأمر بين الأمرين فعن الشيخ في «المبسوط» وبعض من تأخّر عنه هو الحكم بكفرهم ونجاستهم ، وعلّل بأنّ القول بهما إنكار لما هو الضروري من الأمر بين الأمرين وباستتباعه لإبطال النبوات والتكاليف رأسا ، وإبطال كثير ممّا علم من الدين ضرورة ، ولقوله تعالى : (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دونه من
__________________
(١) الحشر : ٧.
(٢) وسائل الشيعة ج ١٢ ص ١٤٣.