وجاء في الغاية القصوى (١ : ٥) :
في قوله : (يجب على) : بوجوب تخييري عقلي ، بل فطري.
وفي قوله : (ومعاملاته) : بالمعنى الأعمّ الشامل للسياسات والعاديّات أيضاً ، فالمراد ما يشمل كافة الاختيارات فعلاً وتركاً.
وفي قوله : (أن يكون مجتهداً) : كون الطرق عرضيّة محلّ إشكال.
__________________
أقول : والله المستعان على كلّ حال وفي جميع الأحوال ، أنّ ديدننا في شرح المسائل وبيان مداركها وأدلّتها التفصيليّة هو أن نذكر أوّلاً أهمّ ألفاظها لغةً واصطلاحاً ، ثمّ ندخل في صلب الموضوعات الفقهيّة والأُصوليّة ، وبيان النصوص الشرعية والمدارك والمسانيد وآراء الأعلام ونظرياتهم وما هو المختار ، ومن الله التوفيق والتسديد والصواب.
والحكمة في بيان المعاني اللغوية والمصطلحات الفقهيّة ، أنّ المعنى المصطلح على لسان الفقهاء أو لسان الشرع المقدّس كثيراً ما ينقل من المعنى اللغوي ، المتكفّل لبيانه معاجم اللغة وقواميسها ، التابع لوضع الواضع التعيّني والتعييني. ثمّ النقل إمّا أن يكون مألوفاً كنقل المعنى العامّ إلى الخاصّ ، أو بالعكس كما هو في كثير من الموارد ، أو غير مألوف كالنقل من مباين إلى آخر. ولمّا كان الغالب في النقل من المألوف ، فإنّه يستلزم أوّلاً أن يبحث في الكلمات عن معانيها اللغوية ، فإنّه ممّا يزيد في معرفة المعاني المصطلحة ، كما يعرف به محلّ النزاع في التعاريف والمصطلحات