تقليد غير الأعلم مطلقاً.
وقبل بيان المختار نذكر أدلّة الأقوال ومناقشتها ولو إجمالاً ، ومن الله التوفيق.
ولا يخفى أنّ صاحب الكفاية يتعرّض لتقليد الأعلم ، ويقول فيما إذا علم اختلاف الأحياء ، فادخل العلم في الاختلاف ، ولم يقل إذا اختلف الأحياء ، ثمّ العلم مطلق سواء كان بالعلم التفصيلي أو الإجمالي.
فالعامي عند ما يرى اختلاف المجتهدين فما هو وظيفته بينه وبين الله سبحانه؟
يقول المحقّق الخراساني يأخذ بقول الأعلم ، لقطعه أنّ قوله معتبر بعد الفراغ من جواز التقليد ، فيحرز كفاية قول الأعلم ، وأمّا في غيره فيشكّ في الاعتبار فعلاً ، والشكّ فيه يساوق في عدم الاعتبار الفعلي وإن كان له الاعتبار الشأني فيلزم عدم المنجّزية والمعذّرية عند العمل بفتواه مع العلم بوجود الاختلاف ، فلا يعذر بمطابقة عمله للمجتهد غير الأعلم ، وإن كان يرى عدم وجوب تقليد الأعلم فلا يصحّ للعامي أن يعتمد على قوله للشكّ في اعتباره ، فيلزم الدور في اعتبار قوله بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم يجوز للعامي أن يقلّد غير الأعلم لو اجتهد في هذه المسألة بأنّه لا يجب تقليد الأعلم ، أو يقلّد الأعلم الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فلا يلزم الدور.
ثمّ التكلّم في موضوع تقليد الأعلم تارة باعتبار نظر العامي وأنّه ما هو وظيفته بالنسبة إلى الأعلم بما يستقلّ به عقله في وجوب الرجوع إلى الأعلم بلا تقليد في ذلك ، وأُخرى بنظر الفقيه باعتبار ما يستظهره المجتهد من الأدلّة النقليّة والعقليّة من حيث الإفتاء بجواز تقليد الأعلم وعدمه.