والأُصول المحرزة للواقع.
٢ ـ الإجمالي : كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الوجداني والشكّ.
٣ ـ الظنّي.
٤ ـ الاحتمالي : كما في الشبهات البدويّة أو المقرونة بالعلم الوجداني عند تعذّر الامتثال الإجمالي والظنّي.
ولا تصل النوبة إلى الرابع إلّا بعد تعذّر الثالث ، وكذلك الثالث بالنسبة إلى الثاني. والكلام في الأُوليين فقيل في عرض واحد ، وقيل بتقديم التفصيلي مع الإمكان على الإجمالي ، فيلزمه بطلان الاحتياط مع التمكّن من التفصيلي بالاجتهاد والتقليد وهو الأقوى.
وحقيقة الإطاعة والامتثال هو الانبعاث عن بعث مولوي ، ومع تكرار العمل في مقام الاحتياط لا يتحقّق ذلك ، فإنّ الداعي في أفراد الاحتياط هو احتمال تعلّق الأمر به. ولا يخفى أنّه بعد العمل يعلم بتحقّق ما ينطبق عليه المأمور به ، ولكن المطلوب في العبادات أن يكون ذلك حين العمل والانبعاث عند احتمال البعث وإن كان نحواً من الطاعة ، إلّا أنّ رتبته متأخّرة عن التفصيلي ، فمن ادّعى القطع بتقديم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة مع التمكّن من إزالة الشبهة بالاجتهاد أو التقليد لا يكون مجازفاً في دعواه.
ومع الشكّ يقال بالاشتغال للشكّ في التعيين والتخيير (١).
__________________
(١) الدرّ النضيد ، عن فوائد الأُصول ٤ : ٩٣.