بوجوب البقاء.
٥ ـ وإذا أفتى الحيّ بوجوب البقاء والميّت بجواز البقاء ، فقد ذهب الشيخ الأنصاري (قدسسره) إلى أنّ فتوى الحيّ لا تشمل مسألة جواز البقاء ، للزوم التناقض حينئذٍ ، فإنّه يلزم كون فتوى الميّت حجّة تعيّنيّة باعتبار فتوى الحيّ ، وحجّة تخييريّة باعتبار فتوى الميّت ، فالحيّ يفتي بعدم جواز الرجوع ويعيّن تقليد الميّت ، والميّت يفتي بجواز الرجوع ، وهذان متناقضان.
وأُجيب : إنّما يلزم ذلك لو كان موضوع الجواز عند الميّت متّحداً مع ما هو الموضوع لمسألة الوجوب عند الحيّ ، وعلى تقدير الاختلاف كانت دائرة موضوع الوجوب عند الحيّ أوسع منها عند الميّت ، فلا يلزم المحذور المتوهّم لو كان فتوى الميّت بجواز البقاء بمجرّد الالتزام ، وإن لم يعمل ، وفتوى الحيّ بوجوب البقاء مع العمل ، فحجّة تعينيّة في خصوص المسائل التي عمل بها ، وأمّا فيما لم يعمل بها فليس فيها إلّا فتوى الميّت بجواز البقاء ، وهي حجّة تخييريّة ، فلا يلزم اجتماع حجّتين تعيّنيّة وتخييريّة حتّى يلزم التناقض.
ثمّ لا مانع من اجتماعهما إذا كانا من جهتين كما هو المفروض ، فتعيّنيّة من جهة الحيّ وتخييرية من جهة فتوى الميّت ويشترط في التناقض الوحدات الثمانية كما في علم المنطق ولم يتحقّق هذا المعنى في المقام فهما نظير فتوى غير الأعلم ، فتقليد الأعلم وتقليد الأعلم لغير الأعلم.
وإذا أفتى الحيّ بالجواز والميّت بالوجوب ، فمعناه أنّ المكلّف مخيّر حدوثاً وبقاءً بين البقاء على تقليد الميّت والعدول عنه ، ولا تأثير لفتوى الميّت بوجوب