والحشويين ، فربما يقال بعدم دلالتها على العموم ، بل مختصّة بما ورد في الرواية من إثبات خصوص الحرمة ، فلا يستفاد منها إثبات موضوع حينئذٍ ، ولكن هذا المبنى مردود وباطل كما هو ثابت في محلّه.
فثبت المطلوب مع توثيق الرواية سنداً وتمامية دلالتها ، أنّ البيّنة (شهادة عدلين) حجّة مطلقاً ، إلّا ما خرج بالدليل ، كما في الزنا.
ويقول السيّد الخوئي (قدسسره) : وحيث إنّ مورد الموثّقة هو الموضوعات الخارجيّة ، لا يُصغى إلى دعوى أنّ الموثّقة إنّما دلّت على اعتبار البيّنة في الأحكام فلا يثبت بها حجيتها في الموضوعات ، فالموثّقة يدلنا على حجّية البيّنة في الموضوعات مطلقاً ، ويؤيّدها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الجبن : (قال : كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة) ، وحيث إنّ سندها غير قابل للاعتماد عليه جعلناها مؤيّدة للموثّقة.
وأيضاً نقول في عمومية البيّنة حتّى في الموضوعات الخارجية : إنّه نتمسّك بقوله (صلىاللهعليهوآله) (إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان) ، فإنّه جعلت البيّنة طريقاً للواقع ، والقضاء ليس مبيّناً للحكم الواقعي ، بل اعتبار القضاء بنحو الطريقية لا السببية ، ولهذا لو علم المدّعى أنّ الحقّ مع المنكر ، فلا يجوز له أن يتصرّف فيما أخذه بحكم الحاكم وبالقضاء. فالبيّنة مثبتة للأشياء قبل القضاء حتّى يكون قول النبيّ إنّما أحكم بينكم وأقضي بما هو يوجب الإثبات ، وهو البيّنة ، فليس معنى (إنّما أقضي بينكم) أنّ البيّنة مختصّة بباب القضاء ، وإلّا لما عطف عليها الأيمان ، فإنّ اليمين من البيّنات وهذا شاهد واضح على أنّ المراد من البيّنات ليست المختصّة بالقضاء ، بل ما تعمّ