التكليف أو في المكلّف به ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى التخيير ، والثالث مجرى البراءة ، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط. (١)
فقد جعل مجرى التخيير قسيماً لمجرى الاحتياط والبراءة.
البيان الثاني
الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا ، فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا ، والأوّل مجرى البراءة ، والثاني إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا ، والأوّل مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير. (٢)
فقد جعل مجرى التخيير قسماً من مجرى الشكّ في المكلّف به ، فالشكّ في المكلّف به على قسمين : فإمّا لا يمكن الاحتياط وإمّا يمكن. فالأوّل مجرى التخيير والثاني الاحتياط.
يلاحظ عليه : أنّ المراد من العلم بالتكليف أو الشكّ فيه ـ كما صرّح به الشيخ هو العلم بنوع التكليف كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة ، أو الشكّ فيه ، فلو علم النوع فهو من قبيل الشكّ في المكلّف به ، ولو جهل النوع أو شكّ فيه فهو من قبيل الشكّ في التكليف ، وهذا ما يستفاد من كلام الشيخ قال في أوّل رسالة البراءة : « لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه كالتكليف المردّد بين الوجوب والحرمة ... ». (٣)
__________________
١. الفرائد : رسالة القطع : ١ ، طبعة رحمة اللّه.
٢. نفس المصدر.
٣. الفرائد : رسالة البراءة : ١٩٢ ، طبعة رحمة اللّه.