وانّـهما أصلان تعبديان فيحمل الأمر على الوجوب ، والجمل ـ غير الأخيرة ـ على العموم ، وأمّا لو قلنا بأنّ المرجع هو أصالة الظهور ، أي حمل الكلام على ما هو ظاهر فيه ، فيكون الكلام مجملاً لعدم الظهور العرفي.
٣. وإن كان الشكّ في ظهور هيئات الجمل ، كهيئة الجمل الاسمية والفعلية ، أوهيئة الجمل الشرطية ، أو الوصفية ، وهيئة الأمر والنهي ، فالمرجع هو علم المعاني ، ولكنّ الأُصوليين أدخلوا قسماً من هذه البحوث في علم الأُصول لمدخليتها في الغرض.
٤. وإن كان الشكّ في ظهور المفردات ، فإن كان الشكّ في هيئتها كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم المبالغة ، فالمرجع هو علم الصرف حيث يبحث عن وضع أسماء الفاعلين والمفعولين.
٥. ولو تعلّق بمادة المفردات ، فقد تقدّم انّ المرجع هو التبادر ، وعدم صحّة السلب والاطراد.
وهل هنا مرجع آخر وهو قول اللغوي أو لا؟ فلو أفاد قوله « الظن » وقلنا بحجّيته بالخصوص يكون من قبيل الظن الخاص ، ذهب الشيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني إلى عدم حجّيته ، وإن عدل الأوّل عن كلامه في هامش الفرائد عدولاً نسبيّاً كما سيوافيك.
وعلى فرض كونه حجّة ، فهل هو حجة من باب الشهادة ، أو من باب الخبرويّة؟ فلو قلنا بأنّ تشخيص المعاني الحقيقية من المجازية من الأُمور الحسية ، التي لا يحتاج إلى إعمال النظر والفكر ، فتكون حجّية قوله من باب الشهادة فيعتبر فيه ما هو المعتبر فيها من العدالة والتعدّد.
وإن قلنا بأنّها من الأُمور التي تتوقف على إعمال النظر والرأي والاجتهاد ، فتكون حجّيته من باب حجّية قول أهل الخبرة ، فلا يعتبر فيه واحد من الأمرين ،