أ : وجود الإجماعات المتعارضة من شخص واحد ، أو من معاصرين أو متقاربي العصر ، أو الرجوع عن الفتوى الذي ادّعى عليه الإجماع.
ب : دعوى الإجماع في المسائل غير المعنونة في كلام من تقدّم على المدّعي.
ج : دعوى الإجماع في المسائل التي اشتهر خلافها في زمان المدّعي وبعده.
كلّ ذلك يشهد على أنّ الأساس لدعوى الإجماع هو أحد الأُمور الآنفة الذكر.
وقد نبه بما ذكرنا جمع من الأصحاب.
١. الشهيد الأوّل ، فانّه أوّل من أوّل الإجماعات الواردة في كلمات الأصحاب بوجوه مذكورة في المعالم ، منها إرادة الإجماع على نقل الرواية وتدوينها في كتب الحديث.
٢. العلاّمة المجلسي في كتاب الصلاة من البحار ، فانّه بعد ما ذكر معنى الإجماع ووجه حجّيته عند الأصحاب ورأى انّه لا ينطبق على المسائل ، التي ادّي عليها الإجماع قال : إنّ الأصحاب لما رجعوا إلى الفقه نسوا ما ذكروه في الأُصول ، فمصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأُصول. (١)
٣. الشيخ الأعظم الأنصاري ، فقد أثبت أنّ الإجماعات الواردة في كتب الأقطاب الخمسة ، ليس على أساس التتبع في كلمات الأصحاب ، بل على أساس الاتّفاق على دليل المسألة ، ولما وقف أنّ ذلك منهم يوهم التدليس اعتذر بأنّه يندفع بأدنى تتبع في الفقه.
ولأجل إيقاف القارئ على نماذج من هذا النوع من ادّعاء الإجماع نأتي بما استشهد به الشيخ الأعظم حسب تسلسل التاريخ.
__________________
١. نقله الشيخ في الفرائد : ٥٧ ، ط رحمة اللّه.