١. المفيد ( ٣٣٦ ـ ٤١٣ هـ )
سئل المفيد عن الدليل على أنّ المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال : الدلالة على ذلك كتاب اللّه عزّوجلّ ، وسنّة نبيّه ، واستدل من الكتاب بقوله : ( الطلاق مرّتان ) أي الطلاق الذي يجوز للزوج الرجوع مرّتان ، والمرتان لا تكون مرّة واحدة ، وفي السنّة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وما وافق كتاب اللّه فخذوه ، وما لم يوافقه فاطرحوه » وأمّا إجماع الأُمّة فهم منطبقون على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل. (١)
٢. السيد المرتضى ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ )
قال المرتضى من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، ونقل المحقق أنّه نسب ذلك إلى مذهبنا ، لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات (٢) ، فقد تمسك بأصل البراءة وادّعى الإجماع ، مع أنّ المورد من موارد التمسّك باستصحاب النجاسة بعد الغسل بالخلّ مثلاً.
٣. الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ )
ذكر الشيخ الطوسي انّه إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل ـ بعد القتل ـ أنّه يسقط القود ، وتكون الدية في بيت المال ، قال : دليلنا ، إجماع الفرقة ، فإنّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين ، فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب. (٣)
__________________
١. العيون والمناظرات : ١٧٦ طبع مؤتمر الشيخ المفيد.
٢. المعتبر : ١ / ٨٢ ـ ٨٣.
٣. الخلاف : ج٦ ، كتاب الشهادات : ٢٨٩ برقم ٣٦.