٤. ابن زهرة ( ٥١١ ـ ٥٨٥ هـ )
قد أكثر ابن زهرة من الاستدلال بالإجماع في المسائل التي لا يساعد دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (١).
٥. ابن إدريس الحلي ( ٥٤٣ ـ ٥٩٨ هـ )
قال ابن إدريس في السرائر : كلّ صلاة فريضة فاتت إمّا لنسيان أو غيره من الأسباب فيجب قضاؤها في حال الذكر من غير توان في سائر الأوقات ـ ثمّ قال : ـ ولنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال ، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات (٢). وقد نقل انّه استدل على القول بالمضايقة بالإجماع ، بحجّة أنّ الأصحاب ـ إلا نفراً يسيراً من الخراسانيين ـ ذكروا أخبارها في كتبهم ، كابن بابويه والأشعريين ، والقميين ....
قال الحلي : تجب إخراج الفطرة سواء كنّ نواشز أو لم يكنّ ... للإجماع ، والعموم ، من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. (٣)
ورده المحقّق بأنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك قال : فانّ الظاهر أنّ الحلي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالّة على وجوب فطرة الزوجة ، متخيّلاً أنّ الحكم معلّق على الزوجية من حيث هي زوجته ، ولم يتفطن أنّ الحكم من حيث العيلولة ووجوب الإنفاق. (٤)
هذه نماذج تثبت انّ ادّعاءهم الإجماع كان على أساس الاتّفاق على الأصل أو القاعدة أو نقل الخبر ، ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على الإجماعات الواردة في كلامهم.
__________________
١. الغنية : ١ / ٣٧١ قسم أُصول الفقه.
٢. السرائر : ١ / ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
٣. السرائر : ١ / ٤٦٦.
٤. المعتبر : ٦٠١ ـ ٦٠٢ بتلخيص.