٢. المسائل المتلقاة عن الأئمة
التي يعبّر عنها بالفقه المنصوص ، وأمّا تمييز أحدهما عن الآخر ، فيحصل بالرجوع إلى كثير من الكتب التي أُلّفت في الغيبة الصغرى ، وأوائل الغيبة الكبرى حيث صار الدارج هو ، تجريد المتون عن الأسانيد والإفتاء بلفظ النص ، أو قريب منها.
فإذا وقفنا من القدماء على فتوىً في مسألة ، ولم نجد له دليلاً من السنّة ، كشف ذلك عن أحد الأمرين على وجه مانعة الخلو :
أ : كون الحكم واصلاً إليهم يداً بيد من عصر الأئمّة إلى زمانهم ، وكان الحكم المشهور بين أصحاب الأئمّة ومن بعدهم هو ما ورد في الكتب المعدة للفقه المنصوص وإن لم نجد النصّ ، وهذا هو الذي اختاره سيدنا الأُستاذ قدسسره.
ب : أو كاشفاً عن وجود نصّ وصل إليهم ولم يصل إلينا ، وعلى هذا الوجه تدخل الشهرة الفتوائية في عداد الشهرة العملية لافتراض كشفها عن النص المعمول به عند القدماء.
والذي يؤيّد ما ذكرناه أمران :
١. انّ في الفقه الإمامي مسائل كثيرة اتّفقت كلمة الفقهاء فيها على حكم ليس له دليل من الكتاب والسنّة سوى تسالم الأصحاب ، وكان السيد المحقّق البروجردي ينهيها إلى تسعين ، ولكنّه قدسسره لم يعيّن مواردها غير انّ المظنون أنّ قسماً وافراً منها يرجع إلى باب المواريث والفرائض ، ولو حذفنا الشهرة ، لأصبحت المسائل فتاوى فارغة عن الدليل.
٢. انّ الظاهر من بعض الروايات أنّ أصحاب الأئمّة كانوا يعملون بالشهرة الفتوائية ، بل كانوا يقدّمونها على ما سمعوه من الإمام شفهياً ، وها نحن نذكر هنا نموذجين ليقف القارئ على مدى اعتمادهم عليها :