إجابة القائلين بالحجّية عن الاستدلال بالآيات
أجاب القائلون بالحجّية عن الاستدلال بها مثل الشيخ والمحقّق الخراساني بوجهين :
١. اختصاصها بالأُصول ولا يعمّ الفروع.
٢. على فرض تسليم عمومها ، تخصص بالأدلة الآتية الدالّة على حجّية قول الثقة.
يلاحظ عليه بوجهين : الأوّل : انّ الآية الأُولى وإن وردت في الأُصول والعقائد ، والآية الثانية وردت في غير مورد الأحكام ، لكن الآية الثالثة مطلقة تشمل الفروع ، بشهادة أنّ الإمام استدل بها على حرمة استماع الغناء عند التخلّي.
الثاني : انّ مساق الآيات الثلاث مساقها الدعوة إلى الفطرة السليمة القاضية بعدم جواز القضاء في شيء إلا بعد التبيّن ، وعليه لا يتم كلا الوجهين لأنّ مقتضى كونها إرشاداً لحكمها هو عدم الفرق بين الأُصول والفروع أوّلاً ، وعدم قبولها للتخصيص ثانياً ، فانّ الأحكام الفطرية لا تقبل التخصيص.
وبذلك ظهر عدم تمامية ما أفاده سيدنا الأُستاذ قدسسره من التفصيل بين الآيتين الأُوليين والثالثة بعدم عمومية الأُوليين ، دون الثالثة ، فهي عامّة تعمّ الأُصول والفروع ، لما عرفت من أنّ الأحكام الفطرية كالعقلية غير قابلة للتخصيص.
٣. وهناك جواب ثالث يظهر من الرازي في تفسيره ، وهو : انّه لو دلّت الآيات على عدم جواز التمسّك بالظن لدلت على عدم جواز التمسّك بنفسها فالقول بحجّيتها يقتضي نفيها ، وهو غير جائز (١). وإليه يشير سيدنا الأُستاذ قدسسره من أنّ دلالة الآية على الردع ، من غير العلم ظنية لا قطعية فيلزم الأخذ بمدلولها ،
__________________
١. مفاتيح الغيب : ٢٠ / ٢١٠.