موافقاً فخذوا به ، وإن لم تجدوه موافقاً فردّوه. (١)
هـ : ما رواه سدير قال : قال أبو جعفر ، وأبو عبد اللّه عليهماالسلام : « لا يصدق علينا إلا ما وافق كتاب اللّه وسنّة نبيّه ». (٢)
يلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات بوجهين :
١. إذا كانت هذه الروايات بصدد المنع عن العمل بخبر الواحد ، كان التصريح بأصل المطلوب أسهل من دون أن يشرط موافقة الكتاب والسنّة ، فاشتراط الموافقة يكشف عن عدم كون العمل مصبَّ البحث ، ولو كان مصبُّه العمل بالخبر الواحد ، كان اشتراط الموافقة لغواً ، إذ مع الدلالة القرآنية لا حاجة إلى اخبار الأخبار ، وأمّا ما هو مصب البحث فسيوافيك بيانه.
٢. لا شكّ انّه صدر من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام روايات كثيرة ، في مختلف الأبواب في المعارف والعلوم الكونية والأخلاق والأحكام مالا يوصف بالمخالفة ، وفي الوقت نفسه لا يوصف بالموافقة بهما أيضاً لعدم ورودها فيهما ، فلابدّ أن يرجع شرطية الموافقة إلى شرطية عدم المخالفة ، كما في الصنفين التاليين.
وأمّا الصنف الثالث : أعني : ما يدل على عدم حجّية المخالف ، وبهذا المضمون رواية واحدة وهي :
مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : « من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر ». (٣)
يلاحظ عليه : أنّه لا صلة له بخبر الواحد ، وانّه يركز على من أفتى بخلاف الكتاب فقد كفر ، والبحث في المقام في الرواية لا في الإفتاء.
__________________
١ و ٢. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٣ ، ١٤ ، ١٨ ، ٣٧ ، ٤٧.
٣. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٦.