علي بن يقطين خلاف ذلك فليعلم أنّ التجويز لأجل صيانة دمه ، وتفسره رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال لي : « يا زياد ما تقول لو افتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية؟ » قال : قلت له : أنت أعلم جعلت فداك قال : « إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجراً ». (١)
وفي الرواية الأُولى احتمال آخر وهو كونها راجعة إلى الذموم الصادرة عن الأئمّة بالنسبة إلى أخلص أصحابه كزرارة ، فما صدر إلا لأجل صيانة دمه.
أمّا الصنف الثاني ، أعني : ما يدل على حجّية الموافق للكتاب والسنّة ، ويكفي في ذلك وجود شاهد من القرآن له فقط ، فقد عرفت انّه ورد بهذا المضمون روايات خمس :
أ : ما رواه أيّوب بن راشد ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف ». (٢)
ب : ما رواه أيّوب بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف ». (٣)
ج : مرسلة ابن أبي بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال : « إذا جاءكم عنّي حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به وإلا فقفوا عنده ». (٤)
د : خبر جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ « ... فإن وجدتموه للقرآن
__________________
١. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
٢ و ٣ و ٤. الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٣ ، ١٤ ، ١٨ ، ٣٧ ، ٤٧.