يؤيد انّ العلم بالتكاليف أوسع بما ورد في الأخبار.
وأمّا الإشكال الثاني (١) فقد تركه المحقّق الخراساني ونحن نقتفيه ، وإنّما المهم هو الإشكال الثالث.
حاصله : انّ المطلوب هو إثبات حجّية الخبر الواحد ، وهذا الدليل يثبت العمل بالأخبار في باب الاحتياط ، وتظهر الثمرة في الأُمور التالية :
١. لو كان الخبر الواحد حجّة تكون أمارة ، والأمارة حجّة في لوازمه العقلية والعادية وبالتالي يترتب عليها أحكامها الشرعية ، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست بحجّة.
٢. لو كان الخبر الواحد حجّة ، يصحّ نسبة مضمونه إلى الشارع لقوله : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان » ولا يكون تشريعاً ، بخلاف ما لو كان أصلاً فلا تصحّ نسبة مضمونه إليه.
٣. لو كان الخبر الواحد حجّة يكون مقدماً على الأُصول اللفظية كالعموم والإطلاق فيخصص العموم ويقيد الإطلاق به ، بخلاف ما لو كان الأخذ به من باب الاحتياط فلا يقدّم الأصل العملي على الأصل اللفظي.
٤. لو كان الخبر الواحد حجّة ، يقدم على الأُصول العملية مطلقاً نافية كانت أو مثبتة ، بخلاف ما لو كان أصلاً فيقدم على الأصل النافي للتكليف لكونه على خلاف الاحتياط ولا يقدم على الأصل المثبت للتكليف ، فإذا كان مفاد الأصل مثبتاً للتكليف والخبر نافياً له ، لأنّ الأخذ بالثاني من باب الاحتياط والمفروض كونه على خلاف الاحتياط.
__________________
١. أشار إليه الشيخ بقوله : إنّ اللازم من كون مضمونه حكم اللّه ....