يبلغ إلى حدّ قد ينحل معه العلم الإجمالي بالأجزاء والشرائط بين مطلق الأخبار فليس لازم هذا التقريب الاحتياط المطلق بين جميع الأخبار حتى يترتب عليه ما ترتب ، ثمّ إنّه رحمه اللّه احتمل عدم الانحلال ثمّ أمر بالتأمّل.
الثاني : انّ المطلوب في المقام هو صيرورة الخبر الواحد من باب كونه أمارة ودليلاً اجتهادياً حتى تترتب عليه الآثار الأربعة.
أ : حجّية مثبتاته وإثبات لوازمه ليترتب على اللازم ما له من الآثار الشرعية.
ب : صحّة نسبة مضمونه إلى اللّه سبحانه أخذاً بقوله عليهالسلام : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان ».
ج : كونه وارداً على الأُصول العملية ورافعاً لموضوعها مثلاً لو كان مقتضى سائر الأُصول هو الاحتياط في الجزء والشرط كاستصحاب وجوبهما في حال النسيان والجهل ، وكان مقتضى الخبر النفي ، فلا يقدم الخبر عليه ، لأنّه على خلاف الاحتياط فليس في مثل هذا الخبر ملاك الأخذ به في مقابل الأصل فإذا نسي السورة ، فمقتضى استصحاب وجوبها في حال النسيان هو إعادة الصلاة ولكن مقتضى قوله : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » عدمه لأنّه ليس من الأُمور الخمسة.
د : كونه مقدّماً على الأُصول اللفظية من إطلاق وعموم.
والدليل الذي أقامه صاحب الوافية لا يثبت إلا كونه حجّة من باب الاحتياط فيكون أصلاً من الأُصول لا يترتب عليه تلك الآثار.
التقرير الثالث :
ما ذكره المحقّق الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب الحاشية على المعالم باسم هداية المسترشدين وقد لخّصه الشيخ الأنصاري على وجه لا يخلو عن اختصار مخل ، وكلامه قدسسره في هداية المسترشدين أيضاً لا يخلو عن إطناب مخل ،