ـ بالحكم ـ فهو ، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه الحكم.
فقد أورد عليه الشيخ ـ بعد إشكالات جانبية ـ بأنّه لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم خروج عن الدين لو طرحت بالكلية ، يرد عليه انّه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفع اليد عنها عند الجهل بها تفصيلاً ( وعلى حدّ تعبير الكفاية دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية فيها ) فهذا يرجع إلى دليل الانسداد.
وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت بها حجّية غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلاً عقليّاً على حجّية الخبر ، فهذا يرجع إلى الوجه الأوّل. (١)
والحاصل : انّ الرجوع إليها ، إمّا لأجل العلم بمطابقة أكثرها للواقع ، أو للعلم بصدور أكثرها الكاشف عن الواقع. فالأوّل تقرير لدليل الانسداد ، والثاني تقرير لدليل الفاضل التوني.
وقد أورد المحقّق الخراساني على الشيخ في الكفاية بأنّ إشكاله على تقدير إرادة السنّة بالمعنى الثاني إنّما يتم لو كان الرجوع إلى الأخبار من باب الطريقية إلى الواقع والإنسان غير معذور من قبل الواقعيات فيجب العمل بها ، إمّا لقضية المطابقة ، أو صدور الأكثر ؛ وأمّا لو قلنا بأنّ الرجوع إليها من باب النفسية والموضوعية وانّه لا فعلية للواقعيات ، بل الفعل هو مؤديات الأخبار ، فلا يرجع إلى أحدهما.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني اختار انّ مراده هو الوجه الثاني ، وأورد عليه بأنّ لازم ما أفاده هو التدرّج في الأخذ بالأخبار ، فإن وفى المتيقن الاعتبار لاستنباط
__________________
١. الفرائد : ١٠٦.